عبد الرزاق الصنعاني

416

المصنف

حمل رجل عن عبدك في كتابته ، واشترطت أنك ان عجزت فإنك عبد لي ، وحمل لك إنسان بكتابته ، قالا : فإن عجز فهو عبدك ، رجع ، ولا يحمل عنه الرجل شيئا ( 1 ) ، فإن لم تشترط أنك ( إن ) عجزت فإنك عبد ، قالا : إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ، ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له ، وقالا : إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات . ( 15757 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في رجل قال لرجل : كاتب عبدك هذا ، فإن عجز فعلي كتابته ، قال : جائز . قال معمر : وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا ، منهم حماد ، وابن شبرمة ، وغيرهما ، يقولون : مالك ضمن لك عن مالك . ( 15758 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : المكاتب إن كفل سيده ( 2 ) بكتابته فليس بشئ ، ليست هذه بكفالة ، لأنه عبده ( 15759 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لو قال رجل لرجل : أعتق غلامك هذا ، وعلي ثمنه ، قال : هذا جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل .

--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( وألا يحمل عنه الرجل شئ ) . ( 2 ) في ( ص ) ( فسده ) .